نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 446
عليهالسلام
: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات [١] ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم
كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله [٣].
[ ٢٤٠١٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وغير واحد عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ،
فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
[ ٢٤٠١٦ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد
بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ
الورثة لهم ، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة ، وإن هو لم يصالحهم على
شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.