responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 444

٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما

الاخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاريّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [٤] ، وغيره [٥].


الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨ | ١ ، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

[١] الفقيه ٣ : ١٤٤ | ٦٣٧.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٠٧ | ٤٧٦.

[٣] التهذيب ٧ : ١٨٦ | ٨٢٣.

[٤] لعله في الباب ١٤ من ابواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

[٥] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست