نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 444
٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي
أحدهما
الاخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران
[ ٢٤٠١٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما
لصاحبه : اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ،
فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي
الصباح جميعا عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاريّ ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع
الحيوان [٤]
، وغيره [٥].
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨
| ١ ، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.