responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 430

٨ ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

[ ٢٣٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس.

وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهما‌السلام مثله [١].

ورواه الشيخ كما مر في الرهن [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلف في الفاموس [١] أيصلح أن يأخذ كفيلا؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن [٢].

٩ ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

[ ٢٣٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ | ١٨٨ ، والتهذيب ٦ : ٢١٠ | ٤٩١ ، واورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

[١] الفقيه ٣ : ١٦٨ | ٧٤٢.

[٢] مر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

٢ ـ مسائل على بن جعفر : ١٢١ | ٧٢.

[١] الفاعوس : المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط ـ فعس ـ ٢ : ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ). وفى الجار : الفلوس.

[٢] تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ١ من ابواب الرهن.

الباب ٩

فيه ٤ حاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ | ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست