٨ ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
[ ٢٣٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس.
وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام مثله [١].
ورواه الشيخ كما مر في الرهن [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلف في الفاموس [١] أيصلح أن يأخذ كفيلا؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن [٢].
٩ ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
[ ٢٣٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ | ١٨٨ ، والتهذيب ٦ : ٢١٠ | ٤٩١ ، واورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٨ | ٧٤٢.
[٢] مر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.
٢ ـ مسائل على بن جعفر : ١٢١ | ٧٢.
[١] الفاعوس : المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط ـ فعس ـ ٢ : ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ). وفى الجار : الفلوس.
[٢] تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ١ من ابواب الرهن.
الباب ٩
فيه ٤ حاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ | ٦.