٦ ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*)
من صاحبه
ويقضيه على كراهية ، وان يشتري منه ويبيعه ،
وان يضمن
عنه غريمه ويقضيه
[ ٢٣٠٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن
إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول :
بعني بيعا [١]
اقضيك ، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله [٢].
[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن