responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 43

أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد [١].

أقول : ويأتي مايدل على ذلك [٢].

٦ ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه

ويقضيه على كراهية ، وان يشتري منه ويبيعه ، وان يضمن

عنه غريمه ويقضيه

[ ٢٣٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعا [١] اقضيك ، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله [٢].

[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن


[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٧ | ١٠٠.

[٢] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

* ـ العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس ـ عين ـ ٤ : ٢٥٢ ).

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ | ٥.

[١] في التهذيب : متاعا ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئا.

[٢] التهذيب ٦ : ١٩٦ | ٤٣٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ | ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست