نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 427
٦ ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى
الضامن أكثر
مما دفع
[ ٢٣٩٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه
، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله [١].
[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلا أنه قال :
ثم صالح على بعض ما صالح عليه.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
بنان بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [٢].