responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 422

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].

٢ ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون

المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز

ضمان دين الميت

[ ٢٣٩٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

وكذلك رواه الشيخ [٢].

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].

[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران ،


[٤] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب الدّين ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من ابواب الوصايا.

[١] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨٢.

[٢] التهذيب ٦ : ١٨٧ | ٣٩٢.

[٣] التهذيب ٩ : ١٦٧ | ٦٨٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست