المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته ،
وجواز
ضمان دين الميت
[ ٢٣٩٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن
للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله [٣].
[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن
معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران ،