نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 42
لابي عبدالله عليهالسلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له
المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء
باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا
بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر
صلح ، قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يبيع البيع ، والبائع يعلم أنه
لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.
قال : فقال : يا يونس ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لجابر بن عبدالله : كيف أنت إذا
ظهر الجور وأورثهم الذل ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى
يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره [١] رده عليك؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا
تقربنه فلا تقربنه.
[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم