responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 414

عيسى ، عن الوشاء [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [٢] ، وغيره [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٥ ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به

الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وان كان

عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ ٢٣٩٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله [٢].


[١] التهذيب ٦ : ٣٩٧ | ١١٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ | ٢٣١.

[٢] تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.

[٤] يأتي في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا ، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤ | ٤.

[١] في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ).

وتحاصّ القوم : تقاسموا المال حصصا ( الصحاح ـ حصص ـ ٣ : ١٠٣٣ ).

[٢] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست