أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع
الحيوان [٢]
، وغيره [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٥ ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه
كان أحق به
الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ،
وان كان
عنده رهن فالغرماء فيه سواء
[ ٢٣٩٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري
والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ،
وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج مثله [٢].