responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 413

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضا.

أقول : ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى [١].

٤ ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا

باذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط

[ ٢٣٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق.

[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن


[١] يأتي في البابين ١٠ و ١١ من ابواب الوصايا.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٩ | ٢٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب اللقطة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست