نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 413
محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال : ثلث
ماله ، وللمرأة أيضا.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكمين في
الوصايا ان شاء الله تعالى [١].
٤ ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال
الا
باذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط
[ ٢٣٩٥٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة
ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان
عجز فهو رد في الرق.
[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا
يملك من نفسه شيئا ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن محمد بن