نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 412
[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين
الخادم بياع اللؤلؤ [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشده. قال
: وما أشده؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل
أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء [٢] جاز عليه أمره ، إلا أن يكون سفيها أو
ضعيفا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات [٣]
، وغيرها [٤]
، ويأتي ما يدل عليه [٥]
وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا [٦]
، والقضاء [٧]
، وغير ذلك [٨].
٣ ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما
زاد عن الثلث
الا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات
[ ٢٣٩٥١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن