responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 412

[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشده. قال : وما أشده؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء [٢] جاز عليه أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات [٣] ، وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥] وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا [٦] ، والقضاء [٧] ، وغير ذلك [٨].

٣ ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث

الا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات

[ ٢٣٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن


٥ ـ الخصال : ٤٩٥ | ٣.

[١] في المصدر زيادة : عن عبدالله بن سنان ...

[٢] استظهر المصنف زيادة : ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).

[٣] تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.

[٥] يأتي في الباب ٤٤ ، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

[٦] يأتي في الابواب ٤٤ ـ ٤٧ من ابواب الوصايا.

[٧] يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم ، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.

[٨] يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح ، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١١ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست