responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 411

محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله [١].

[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ ـ قال : وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله ) [١] قال : ايناس الرشد حفظ المال.


في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

٢ ـ الكافي ٧ : ٦٨ | ٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا ، وفي الحديث

٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

[١] الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٣.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٥ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

[١] النساء ٤ : ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست