نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 411
محمد ، عن ابن محبوب
، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ان الجارية ليست مثل
الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها
مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها ،
قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس
عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.
[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت
الحدود التامة لها وعليها.
[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ ـ قال :
وقد روي عن الصادق عليهالسلام
أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( فان آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أمواله )[١] قال : ايناس
الرشد حفظ المال.
في الحديث ٢ من
الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
٢ ـ الكافي ٧ : ٦٨ |
٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا ، وفي الحديث