نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 410
[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها
مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته ان كانت قد زوّجت ، فقال :
إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.
[٢] يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠
و ١١ من الباب ٤٤ ، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من
الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.
[٣] يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤
من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق ، وفي الحديث ٩ من
الباب ٦ من ابواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس
، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤
من ابواب مقدمة العبادات.
الباب ٢
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٧
| ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع ، وتمامه
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 410