responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 410

[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته ان كانت قد زوّجت ، فقال : إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.

ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في الوصايا [١].

قال الصدوق : يعني إذا بلغت تسع سنين.

[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.

أقول : يأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الوصايا [٢] ، وغيرها [٣].

٢ ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة

من أحكام الحجر

[ ٢٣٩٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


الطلاق ، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ | ٥٧٢.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٣ ، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.

[١] يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤ ، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.

[٣] يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس ، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع ، وتمامه

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست