responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 41

[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبائع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا.

[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري [٢].

وبإسناده عن محمد بن يحيى [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار [٤] مثله [٥].

[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت


٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٢ | ٨٢٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ | ٤.

[١] الكافي ٥ : ٢٠٨ | ذيل حديث ٤.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٨ | ٢٠٥.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٧ | ٢٠٤.

[٤] في الفقيه : بشار بن يسار.

[٥] الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٢ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست