نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 407
٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن
استعار
شيئا فرهنه
[ ٢٣٩٤١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر
، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك
الحمار؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع
انما هي خيانة.
ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه
والعلل ) كما يأتي في السرقة [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب
ووجوب رد المغصوب [٢]
، وعلى الحكم الثاني في العارية [٣].
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧
| ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.
[١] يأتي في الحديث ١ من
الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.
[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤
من الباب ١ من ابواب الغصب.