١٧
ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول
قول الراهن مع يمينه
[ ٢٣٩٣٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف [١] فقال صاحب الرهن : انه بمائة ، قال :
البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله [٢].