responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 402

قال : فقال : القول قول الذي يقول : انه رهن ، إلاّ أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب [٣].

وبإسناده عن أحمد بن محمد [٤].

١٧ ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول

قول الراهن مع يمينه

[ ٢٣٩٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف [١] فقال صاحب الرهن : انه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله [٢].


[٢] الفقيه ٣ : ١٩٥ | ٨٨٨.

[٣] التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٧٦.

[٤] الاستبصار ٣ : ١٢٢ | ٤٣٦.

وياتي ما يدل عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ | ٢ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[١] في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ١٧٤ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ | ٤٣٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست