[ ٢٣٩٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن
علي بن يقطين [١]
، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار ، ثم أنه أتاه الرجل ،
فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شيء لصاحب
القرض في ذلك؟ قال : هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أبي عبدالله ، عليهالسلام
عن منصور بن العباس نحوه [٢].
١٦
ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال
المالك : هو وديعة
[ ٢٣٩٣٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن