responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 400

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا [٣].

١٥ ـ باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

[ ٢٣٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين [١] ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار ، ثم أنه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال : هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عليه‌السلام عن منصور بن العباس نحوه [٢].

١٦ ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال

المالك : هو وديعة

[ ٢٣٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٠ | ٩٠٨.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ | ١٧.

[١] في التهذيب : الحسين بن علي بن يقطين ...

[٢] التهذيب ٧ : ١٧٧ | ٧٨٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ | ٤٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست