[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى
الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب [١]
إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن
مسلم ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام[٢].
أقول : حمل بعض علمائنا [٣] الحديثين على مساواة النفقة لاجرة
المثل وثمن المثل لما مر [٤].
١٣
ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
[ ٢٣٩٢٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن