[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١]
، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
وذكر مثله / إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما.
١٢
ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا
بنفقتها ، فان ركبها المرتهن حسبت الاجرة من
النفقة
[ ٢٣٩٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه؟ قال : فقال : إن كان
يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.