نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 396
[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل رهن
بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة؟ فقال : على الذي ارتهن الارض والدار بماله أن
يحتسب لصاحب الارض والدار ما أخذه من الغلة ، ويطرحه عنه من الدين له.
[ ٢٣٩٢١ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها
وانفق منها ، فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١
ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها
ام لا؟
[ ٢٣٩٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون
بينه وبينها ، قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا أرى به بأسا.