responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 396

[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة؟ فقال : على الذي ارتهن الارض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الارض والدار ما أخذه من الغلة ، ويطرحه عنه من الدين له.

[ ٢٣٩٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها ، فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١١ ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها

ام لا؟

[ ٢٣٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا أرى به بأسا.


٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ | ٨٩٠.

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٩٧ | ٨٩٤.

[١] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ | ٢٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست