responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 392

[ ٢٣٩١٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.

[ ٢٣٩١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.

أقول : حمل الشيخ [١] ، والصدوق [٢] ، وغيرهما ، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن [٣] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٤].

٨ ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على

كراهية في غير الزرع في الارض المرهونة

[ ٢٣٩١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩ | ٩٠٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ | ٨٩٢.

[١] راجع التهذيب ٧ : ١٧١ | ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣ : ١٣٠ | ذيل حديث ٤٢٦.

[٢] راجع الفقيه ٣ : ١٩٦ | ذيل حديث ٨٩٢.

[٣] راجع روضة المتقين ٧ : ٣٦٦.

[٤] تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست