نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 392
[ ٢٣٩١٢ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن
فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى
إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.
[ ٢٣٩١٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل رهن عند رجل رهنا ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع ، قال : يرجع
عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان
الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
أقول : حمل الشيخ [١] ، والصدوق [٢] ، وغيرهما ، هذه الاحاديث على تفريط
المرتهن [٣]
، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٤].
٨
ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على
كراهية في غير الزرع في الارض المرهونة
[ ٢٣٩١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩
| ٩٠٥.
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦
| ٨٩٢.
[١] راجع التهذيب ٧ : ١٧١ |
ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣ : ١٣٠ | ذيل حديث ٤٢٦.