نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 37
ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام
من باع سلعة فقال : « ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها
بأي ثمن شئت » وجعل [١]
صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة. قال : وقال عليهالسلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر
نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام
ان عليا عليهالسلام قضى في رجل
باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ،
فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل
الذي أجله بنسيئة.
[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.
[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
[١] في الفقيه والتهذيب :
واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨١٢ ،
إلا أن قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.