أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في الصرف [٢].
٢٧ ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما
يمسك
الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
[ ٢٣٨٧٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
، عن عليّ بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط
الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل
أن يتطلع من الطعام أم لا يحلّ له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس
بما أكل.
[١] تقدم في البابين ٣ ، ١١
من هذه الابواب ، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠
من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 369