responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 366

٢٥ ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته

[ ٢٣٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بإسناده الآتي [١] عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه ـ قال : واياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.

[ ٢٣٨٦١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد [١] ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.

محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله [٢].

[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن يعقوب


الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٩ | ١.

[١] يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ | ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : علي بن سعيد.

[٢] ثواب الاعمال : ١٦٧ | ٥.

٣ ـ ثواب الاعمال : ١٧٤ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست