responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 364

هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه ، أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال : دعه ذا بذا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، والاخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.

٢٤ ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن لم

يخلف هو شيئا

[ ٢٣٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الازرق نحوه [٢].


[١] تقدم في الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ | ٦ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا.

[١] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨٤.

[٢] التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست