نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 364
هيثم الصيرفي ، عن
رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه ،
أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال : دعه ذا بذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، والاخير محمول على عدم الوجوب أو على
إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.
٢٤ ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن لم
يخلف هو شيئا
[ ٢٣٨٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام
في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا
دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن
يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
الازرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام
مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الازرق نحوه [٢].
[١] تقدم في الباب ١٢ ، وفي
الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ |
٦ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا.