نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 360
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٠ ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع
التراضي
من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عما في ذمته من
الدين
طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر
[ ٢٣٨٤٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف [١] ، وفي الصرف [٢] ، وفي الصدقة [٣] ، وغير ذلك [٤] ، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود [٥].
[٢] تقدم في الباب ١٨ من هذه
الابواب ، وفي الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، وفي الباب
١٨ من أبواب الربا ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف ، وفي الباب ٩ من أبواب السلف ،
وما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.