responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 358

لا بأس إذا لم يكن بشرط.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه [٢].

[ ٢٣٨٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليه‌السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليه‌السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.

[ ٢٣٨٤٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما احب له أن يفعل.

ورواه الكليني ، والصدوق كما يأتي في الرهن [١].


[١] الاستبصار ٣ : ١٠ | ٢٨.

[٢] الفقيه ٣ : ١٨١ | ٨١٧.

١٤ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ | ٤١٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الضمان.

١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ | ٤٦٨.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الرهن.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست