ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار
إلا أنه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه[٢].
[ ٢٣٨٤٣ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليهالسلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه
، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف
درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليهالسلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحقّ ،
ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
[ ٢٣٨٤٤ ] ١٥ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ،
عن العبد الصالح عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول
صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع
واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحله وما احب له أن يفعل.