نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 357
دنانير مثل دنانيره
، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه
إليهم.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن صفوان مثله [١].
[ ٢٣٨٤٠ ] ١١ ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا
مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع
يشترط من أجل قرض ورقه.
[ ٢٣٨٤١ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أصلحك الله إنا نخالط
نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في
ذلك منفعة قال : فقال لا بأس ، ولا أعلمه إلا قال : ولو لا ما يصرفون إلينا من
غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
[ ٢٣٨٤٢ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يكون له على [١] الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل
لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله
حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك؟ قال :