responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 35

أبواب احكام العقود

١ ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ،

وانه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال ، وحكم كون الاجل

ثلاث سنين فصاعدا

[ ٢٣٠٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام انّي اُريد الخروج إلى بعض الجبال [١] فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث؟ قال : لا.


أبواب أحكام العقود

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ | ١ ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.

[١] في نسخة : الجبل ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست