نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 35
أبواب احكام
العقود
١ ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا
معينا ،
وانه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال ، وحكم كون
الاجل
ثلاث سنين فصاعدا
[ ٢٣٠٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لابي
الحسن عليهالسلام انّي اُريد
الخروج إلى بعض الجبال [١]
فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم
بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين؟ قال : نعم
، قلت بتأخير ثلاث؟ قال : لا.
أبواب أحكام العقود
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧
| ١ ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.