نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 345
[ ٢٣٨١٣ ] ٤ ـ قال :
وقال الصادق عليهالسلام : إذا مات
الميت حل ماله وما عليه.
١٣ ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
[ ٢٣٨١٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل مات
وعليه دين بقدر كفنه؟ قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما
ترك دينه.
[ ٢٣٨١٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ان أول ما يبدأ به من المال : الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين
[١] ، ويأتي ما
يدل عليه في الوصايا [٢].
٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٦
| ٤٩٦.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٨٧
| ٣٩١ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨
| ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.