responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 338

وآله ) ميتا ككفالته ، حيا ، وكفالته حيّاً ، كفالته ميتا ، فقال الرجل : نفست عني جعلني الله فداك [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [٣].

١٠ ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه

[ ٢٣٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].

وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه [٢].


[٢] استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أن الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الاحاديث « منه قده ».

[٣] تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان ، وفي الاحاديث ٤ ، ٦ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

[١] التهذيب ٧ : ٢٣٢ | ١٠١٤.

[٢] الكافي ٥ : ٢٩٨ | ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست