[ ٢٣٧٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله
عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله [١].
وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن
الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال :
قال أبو عبدالله عليهالسلام
وذكر نحوه [٢].
[٢] استدل به بعض المتأخرين
على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أن الاخبار متواترة بأن الله
علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل
وينسب اليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه
الاحاديث « منه قده ».
[٣] تقدم في الحديثين ١ ، ٧
من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث
٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان ، وفي الاحاديث ٤ ، ٦ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء
ضمان الجريرة.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨
| ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.