responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 312

يزيد ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الاجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي؟ قال : لا تشتره منه فانه لا خير فيه.

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه [١] ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية [٢].

[ ٢٣٧٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لابأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله [١].

[ ٢٣٧٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : افهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله [١].


[١] راجع التهذيب ٣ : ٣٣ | ذيل حديث ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ | ٢٥٦.

[٢] راجع المختلف : ٣٦٢.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ | ١٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

[١] الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٧.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ | ١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ | ٢٥٧.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٠ | ٥٦٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست