responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 31

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطعه ، كيف القضاء في ذلك؟ قال : اقبل ثوبك وإلاّ فهايي [١] صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله ، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى [٢].

١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته

[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : غبن المسترسل سحت.


[١] الفقيه ٣ : ١٣٦ | ٥٩٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٦٠ | ٢٥٨.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ | ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مروي في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ).

[١] المهاياة : نوع من البيوع ، أنظر ( مجمع البحرين ـ هيا ـ ١ : ٤٨٥ ).

[٢] يأتي في الابواب ٣ ، ٤ ، ٨ من أبواب العيوب.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست