نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 309
السلام ) قال :
سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن
يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد ، عن عبدالله بن
بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها [١] ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس
ماله أو لينظره.
[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم
يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا
شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا
يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.