نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 308
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [٣].
[ ٢٣٧٣١ ] ١١ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال
: كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ
بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن
شاء الله.
وعنه ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه
وذكر مثله [١].
[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي
بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟
قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لان الاصل الذي يشتري [١] به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على
أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.