نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 307
[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال
أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ،
خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي
أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس [١].
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ،
وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ.
[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ
ذلك الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما؟ قال : لا بأس انما له
دراهمه يأخذ بها ما شاء.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن
زرارة مثله [٢].