نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 303
صفوان ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ، فان لم
يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان
بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كراً من
رجل ، آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك؟ قال : لا بأس به.
١١ ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند
الحلول كان له
الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس
مال
الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
[ ٢٣٧٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال : لا
بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن
من الباب ١٦ من
أبواب أحكام العقود.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٩
| ٥ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.