responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 300

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال : لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله [٢].

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع [١] مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ـ إلى أن قال : ـ ولا يأخذ دون


١ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٤٢ | ١٧٧.

[٢] الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : جذاعا ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦ | ١٩٩.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست