[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أيما
رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه
شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص
من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن موسى بن بكر مثله [١].
[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما عليهماالسلام في الرجل
يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه رده على
صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.