responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 296

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله [٤].

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال : تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم ... الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي شرائط البيع [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٧ ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض

على كراهية

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس بالسلف [١] ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله [٢].


[٤] الفقيه ٣ : ١٦٦ | ٧٣٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ | ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في البابين ٤ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ | ٢٦٥.

[١] في الفقيه : بسلف.

[٢] الفقيه ٣ : ١٦٧ | ٧٣٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست