نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 292
محبوب مثله ، إلاّ
أنه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند
حلول
الاجل وان كان معدوما وقت العقد
[ ٢٣٦٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله [١].
[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل باع
بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال : لا بأس.