responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 292

محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول

الاجل وان كان معدوما وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال : لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].


[١] الكافي ٥ : ٢٢٢ | ١٣.

[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٢٧ | ١١٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ | ٨.

[١] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١١٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست