نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 289
الانصاري ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام إن أباه لم
يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.
[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم
معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع [١]
مكان الثني ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت : بلى ، قال :
لا بأس.
[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن السلم
وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال : نعم إذا كان
إلى أجل معلوم.
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن
عيسى مثله [١].
[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل
معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.