responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 287

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب [٤] ، وغير ذلك [٥].

٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم

وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي [١] ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد.

قال : وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال : لا تقربنها [٢] فانه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو [٣] أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر [٤].


[٤] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين ١٩ ، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ | ١٢.

[١] التاوي : الهالك ( القاموس المحيط ـ توى ـ ٤ : ٣٠٩ ).

[٢] « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

[٣] في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ).

[٤] التهذيب ٧ : ٤٥ | ١٩٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست