نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 287
والتمر والثمر
والصفر والبطيخ والعنب [٤]
، وغير ذلك [٥].
٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
كاللحم
وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
[ ٢٣٦٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن
شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة
التاوي [١]
، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد.
قال : وسألته عن السلف في روايا الماء؟
فقال : لا تقربنها [٢]
فانه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو [٣] أسلم لك وله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر [٤].
[٤] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٤ ،
٧ ، ٨ ، من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب
٥ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ٧ ، وفي
الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث
١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام
العقود ، وفي الحديثين ١٩ ، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢
| ١٢.
[١] التاوي : الهالك ( القاموس
المحيط ـ توى ـ ٤ : ٣٠٩ ).