ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين [٣].
أقول : حمله بعض الاصحاب على أنّ موالي
العبد أنكروا البيع [٤].
٢٦ ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات ،
فاقر العبد
بالعبودية للوارث
[ ٢٣٦٧١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله
الكاهلي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: كان لعمي غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم
في غلامك؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال : أنا
غلام عمك ، وقد ترك عمي أولادا صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك ،
فقال : إن عمك كان لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ،
فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.