responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 281

بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين [٣].

أقول : حمله بعض الاصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع [٤].

٢٦ ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات ، فاقر العبد

بالعبودية للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله الكاهلي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كان لعمي غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمي أولادا صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك ، فقال : إن عمك كان لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.


[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٣ | ٩٤٥.

[٣] الكافي ٧ : ٦٢ | ٢٠.

[٤] راجع المختلف : ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ | ١٠٣٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست