نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 273
[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل
عليه شرطا [١]
، قال : يجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[٢].
٢٠ ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
وساقيها
ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس
[ ٢٣٦٥٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يعترض الامة ليشتريها؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى
ما لا ينبغي النظر إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد
، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله [١].
[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن حبيب بن المعلى
الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه