نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 272
[ ٢٣٦٥١ ] ٢ ـ قال
الكليني والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما ، فأيهما
وقعت القرعة به كان عبده.
أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو
السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما
لنفسه.
١٩ ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط
له مالا
لزمه ان كان له مال والا فلا
[ ٢٣٦٥٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لابي
عبدالله عليهالسلام : إني كنت
قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له ابو عبدالله
عليهالسلام : ان كان لك
يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.
ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله [٢].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد مثله [٣].
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨
| ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ | ٣١١.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤
| ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.