responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 272

[ ٢٣٦٥١ ] ٢ ـ قال الكليني والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده.

أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه.

١٩ ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا

لزمه ان كان له مال والا فلا

[ ٢٣٦٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لابي عبدالله عليه‌السلام : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له ابو عبدالله عليه‌السلام : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.

ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله [١].

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله [٢].

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٣].


٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ | ٣١١.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.

[١] الكافي ٥ : ٢١٩ | ٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٦.

[٣] الكافي ٥ : ٢١٩ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست