نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 271
١٨ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى
كل
منهما صاحبه من مولاه
[ ٢٣٦٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن
عائذ ، عن أبي سلمة [١]
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام
فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى
هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى
مكانهما ، وتشبث كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال
: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو
أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا ، وافترقا سواءا ، إلا أن يكون
أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء امسك ، وليس له أن يضربه.