responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 263

الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.

[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها؟ قال : ما دون الفرج ... الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى [١].

١٣ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع

حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة

[ ٢٣٦٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار ، قال : لا يخرجه إلى


٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٩ من الباب

٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[١] يأتي في البابين ٥ ، ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ | ٥ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست