أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [٤] ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٥].
١٢ ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
[ ٢٣٦٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها
الرجل؟ فقال : سئل عن ذلك أبي عليهالسلام
فقال : أحلتها آية [١]
، وحرمتها اخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال
[٥] يأتي في الباب ٣ ، وفي
الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٦ ، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم
يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والاماء.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤
| ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.
[١] لعل الاية الّتي أحلتها
قوله تعالى : (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [ المؤمنون ٢٣ :
٥ ، ٦ ] والتي حرمتها قوله تعالى : (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) ، [ الطلاق ٦٥ :
٤ ]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى ، وأنه عليهالسلام لم يبين ذلك للتقية ، وأنه
أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى
التخصيص ، فتدبر « منه ره ».
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 262